فكرة السببية ، التي تربط بين الخطأ والضرر ، وهي الخطوة الاولى على طريق إثبات المسؤولية الجنائية والمدنية
جبر الضرر للمضرور أو المتضرر جبراً لما لحق به من ضرر، مشيراً إلى أن
الأصل في تقدير التعويض هو أن المثل يعوض عنه بالمثل، والمتقوّم يعوض عنه بالقيمة.
حسب الاصل التاريخي القانوني فان مسؤولية الفرد المدنية عن افعاله او سلوكه المنحرف تقوم على أساس تحقق ثلاثة اركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فان تخلف احدها او تخلف احد شروط أي ركن من هذه الأركان فلا تقوم المسؤولية .
وفكرة السببية ، التي تربط بين الخطأ والضرر ،في معناها العام هي
الأساس الاول للمسؤولية الإنسانية ، وهي الخطوة الاولى على طريق إثبات المسؤولية
الجنائية والمدنية او نفيهما ، ذلك ان السببية تقوم على مبدأ الإسناد المادي ، أي
مبدأ تعليق مسؤولية الإنسان على شرط اول هو وجود خطأ مصدره النشاط الارادي لشخص
معين.
فلا يمكن قانوناً ان يسأل الانسان عن جريمة او خطأ مالم يكن قد حرك
بارادته جملة الوقائع التي كانت نتيجة مباشرة للسبب الذي احدثه في العالم الخارجي.
والسببية بهذه المثابة تأتي في مقدمة الأصول الكلية للمسؤولية
الإنسانية ، فهي بهذا المعنى ، مبدأ بديهي من مباديء العدالة يعد من ركائز
الحضارة القانونية في العصر الحديث ، لا يتصور ان تنكره فلسفة او شريعة او قانون ،
ذلك ان انكاره يعني تحميل الفرد مسؤولية السبب الأجنبي الذي تفرضه القوة القاهرة
او فعل الغير او خطأ المضرور ذاته ، ولا يمكن تصور قبول ذلك لا شرعاً ولا قانوناً.
وجزاء قيام المسؤولية الجزائية هي العقوبة بينما يكون جزاء قيام
المسؤولية المدنية ، سواء كانت مسؤولية عقدية او تقصيرية ، هي التعويض
ان هذا الالتزام القانوني السابق هو الالتزام باحترام حقوق الكافة
وعدم الاضرار بهم وهو التزام ببذل عناية ، والعناية المطلوبة هي اتخاذ الحيطة
والتحلي باليقظة والتبصر في السلوك لتحاشي الاضرار بالغير .
ويراد بالتعدي تجاوز الحدود التي يجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه
، فهو انحراف في السلوك سواء كان متعمدا او غير متعمد ، ويكون الانحراف متعمدا اذا اقترن بقصد الاضرار بالغير .
واذا كانت العلاقة السببية تعني ان الخطأ يجب ان يكون هو السبب في
الضرر فان رجع الضرر الى سبب أجنبي انعدمت السببية، وتنعدم السببية ايضاً حتى لو
كان الخطأ هو السبب ولكنه لم يكن السبب المنتج او كان منتجاً ولكنه غير مباشر
والضرر ركن اساس من اركان المسؤولية المدنية لا جدل او خلاف في اشتراط
وجوده. لان المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض ، والتعويض يقدر بقدر الضرر
وبأنتفائه تنتفي المسؤولية ولا يظل محل للتعويض ولا تكون لمدعي المسؤولية مصلحة في
اقامة الدعوى.
والضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية فلا يكفي لتحققها ان يقع
خطأ بل يجب ان يسبب الخطأ ضرراً
يقسم الضرر من حيث طبيعته الى ضرر مادي وضرر معنوي.
والضرر المادي :
هو الضرر الذي يصيب الشخص في ماله او جسمه او في عنصر
من عناصر ذمته المالية.
اما الضرر المعنوي:
فهو الضرر الذي يصيب الانسان في احساسه او شعوره او
كرامته او شرفه.
أما في اطار المسؤولية التقصيرية فان مسؤولية المدين ( مرتكب الفعل
الضار) عن التعويض تشمل الضرر المادي المباشر كله متوقعاً كان أو غير متوقع.
ان التعويض عند الضرر المادي في مسؤولية المدنية يقوم على عنصرين:
اولهما ، ما لحق الدائن من خساره مالية، وثانيهما، ما فاته من كسب
مادي ويدخل في عنصر الخسارة في نطاق المسؤولية التقصيرية ما فات من المضرور من
منافع الأعيان المقومة بالمال التي جرده الفعل الضار من الانتفاع منها.
تعليقات
إرسال تعليق